الشهيد الأول

127

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وعليها الشيخ في المبسوط والخلاف ، قال : وقد روي بطلان الصلاة ( 1 ) . والمرتضى في المصباح قائل بالصحة ( 2 ) . وفي النهاية : تبطل الصلاة ، لعدم نية انهما للأولى ( 3 ) نظرا إلى زيادة السجود المبطلة على ما مر . وابن إدريس : انما تبطل إذا نوى انهما للثانية ، لا بترك نية انهما للأولى ( 4 ) . ورده الفاضل بان أفعال المأموم تابعة لامامه ، فالاطلاق ينصرف إلى ما نواه الامام وقد نوى للأولى ، فينصرف فعل المأموم إليه ( 5 ) . وفي المعتبر لم يعرض لاشتراط نية انهما للأولى ، بل أطلق البطلان متى زاد السجدتين ، أخذا بالأخبار الدالة على ذلك ، واستضعافا للرواية المشار إليها ( 6 ) فان حفصا عامي تولى القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة ( 7 ) . قلت : ليس ببعيد العمل بهذه الرواية ، لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة . واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، على أن الشيخ قال في الفهرست : ان

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 145 ، الخلاف 1 : 137 المسألة 9 . ( 2 ) المعتبر 2 : 299 ، مختلف الشيعة : 109 . ( 3 ) النهاية : 107 . ( 4 ) السرائر : 65 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 109 . ( 6 ) المعتبر 2 : 299 . ( 7 ) رجال النجاشي : 124 ، الرقم 346 ، تهذيب التهذيب ( لابن حجر ) 2 : 358 .