الشهيد الأول
126
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وشرط الشيخ في النهاية ادراك تكبيرة الركوع ( 1 ) لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : ( لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع الامام ) ( 2 ) . وجوابه : الرواية هناك أشهر ، والقول به أظهر ، وتحمل هذه الرواية على الأفضلية . فرع : لو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يعتد بها ، عملا بالاحتياط ، واشتغال الذمة باليقين فلا تزول بدونه . فإن كان قد بقي ركعة أخرى وإلا صلى ظهرا . الثانية : لو ركع مع الامام الأولى وزوحم عن السجود ، فليس له السجود على ظهر غيره ، فان أمكن السجود بعد قيام الصفوف واللحاق في الركوع الثاني وجب وأجزأ . وان لم يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه ، فإذا سجد سجد معه ونوى بهما للركعة الأولى ، ثم أتم صلاته بعد التسليم وأجزأته اجماعا . وان نوى بهما الثانية أو لم ينو شيئا ففي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية ، وعليه ان يسجد سجدتين وينوي انهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) النهاية : 105 . ( 2 ) التهذيب 3 : 43 ح 150 ، الاستبصار 1 : 435 ح 1677 . ( 3 ) الكافي 3 : 429 ح 9 ، الفقه 1 : 270 ح 1235 ، التهذيب 3 : 21 ح 78 .