الشهيد الأول
125
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ويحتمل المنع ، لان خليفته قائم مقامه . ولو لم يستخلف الامام قدموا من يتم بهم ، سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية ، وليس لهم الانفراد لو كان في الثانية مهما أمكن الائتمام . الرابع : لو بان ان الامام محدث ، فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب انه لا جمعة لهم ، لانتفاء الشرط ، وان كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا ، لما يأتي إن شاء الله في باب الجماعة . وربما افترق الحكم هنا وهناك ، لان الجماعة شرط في الجمعة ولم يحصل في نفس الامر ، بخلاف باقي الصلوات ، فان القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا ، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة . اما لو ظهر فسق الامام فهو أسهل ، لان صلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث . ووجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالامام ، فإذا لم يكن أهلا فلا ارتباط فلا جمعة ، ولا نسلم ان صلاته هنا صحيحة ، لفقد شرط الصحة . مسائل : الأولى : يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجماعا ، وبادراكه في الركوع على الأصح ، سواء أدى واجب الذكر أم لا ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 427 ح 1 ، الفقيه 1 : 270 ح 1233 ، التهذيب 3 : 243 ح 656 ، الاستبصار 1 : 421 ح 1621 . ( 2 ) راجع : الفقيه 1 : 270 ح 1232 ، التهذيب 3 : 243 ح 657 .