الشهيد الأول

121

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وجبت عليه وانعقدت به ، لزوال الضرورة حينئذ . السابع : ارتفاع العرض البالغ حد الاقعاد ، للآية ( 1 ) ، وانتفاء الحرج . ولو لم يبلغ حد الاقعاد وانتفت المشقة ، وجب الحضور . ولو حصلت ، فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة ، وعلى هذا وعلى المقعد يحمل اطلاق الشيخ ( 2 ) . ولم يذكر المفيد - رحمه الله - ( 3 ) العرج ولا المرتضى في الجمل ( 4 ) وقال في المصباح : وقد روي أن العرج عذر ( 5 ) ، وهو يشعر بتوقفه . الثامن : ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز أو المشقة الكثيرة ، لا مطلق الشيخوخة . وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : ( فرض الله الجمعة ) الخبر ( 6 ) . التاسع : ارتفاع المطر ، لقول الصادق عليه السلام : ( لا بأس ان تدع الجمعة في المطر ) ( 7 ) . وفي معناه الوحل ، والحر الشديد ، والبرد الشديد ، إذا خاف الضرر معهما . وفي معناه من عنده : مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة ، أو تضرره به ، ومن له خبز يخاف احتراقه ، وشبه ذلك . قال المرتضى : وروي ان من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور ، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت ، أو تعليل والد ، أو من يجري

--> ( 1 ) الفتح : 17 . ( 2 ) المبسوط 1 : 143 ، النهاية : 103 . ( 3 ) ذكره المفيد في المقنعة : 27 ، وراجع مفتاح الكرامة 3 : 106 ، 140 . ( 4 ) لاحظ : جمل العلم والعمل 3 : 41 . ( 5 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 290 . ( 6 ) تقدم في ص 100 الهامش 3 . ( 7 ) الفقيه 1 : 267 ح 1221 ، التهذيب 3 : 241 ح 645 .