الشهيد الأول
122
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة ( 1 ) . ولا ريب في سقوطها عن المحبوس والممنوع عنها . نعم ، لو حبس بحق وهو قادر عليه ، وجب عليه الخروج منه والسعي إليها ، فيأثم بتركه . العاشر : ارتفاع البعد عن محل الجمعة ، واختلف في تقديره على أربعة أقوال : الأول : ان يكون أزيد من فرسخين ، وهو المشهور ، لقول الصادق عليه السلام : ( تجب على من كان منها على فرسخين ، فان زاد فليس عليه شئ ) رواه محمد بن مسلم وحريز ( 2 ) . الثاني : ان قدر البعد فرسخان ، فلا تجب على من بعد بهما ، وهو قول الصدوق ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) لما مر من خبر زرارة السابق ( 5 ) . ويعارضه خبره هذا ( 6 ) . ويجمع بينهما بان المراد بمن كان على رأس فرسخين ان يكون أزيد منهما ، فإنه قد يفهم منه ذلك ، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد . الثالث : قول ابن أبي عقيل : انها تجب على كل من إذا غدا من أهله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة ، لا على من لم يكن كذلك ( 7 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 291 . ( 2 ) المعتبر 2 : 291 . وفي : الكافي 3 : 419 ح 3 ، التهذيب 3 : 240 ح 641 ، الاستبصار 1 : 421 ح 1619 ، عن حريز عن ابن مسلم ، وفيهما : ( على رأس فرسخين ) . ( 3 ) الهداية : 34 . ( 4 ) الوسيلة : 103 . ( 5 ) تقدم في ص 100 الهامش 3 . ( 6 ) التهذيب 3 : 240 ح 643 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 116 .