الشهيد الأول
120
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الجمعة حال الغيبة ( 1 ) . واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الدليل الدال على اعتبار العدد في العبد وغيره ( 2 ) ، ولا يخلو قوله فيه وفي المسافر من قوة . السادس : ارتفاع العمى ، فلا تجب على الأعمى عند الأصحاب ( 3 ) سواء كان قريبا عن المسجد أو لا ، وسواء وجد قائدا أو لا ، لما سلف ، ولعموم : ( ليس على الأعمى حرج ) ( 4 ) وهو حاصل في الجملة . وأوجبه عليه الشافعي واحمد مع المكنة ( 5 ) لان عتاب بن مالك قال : يا رسول الله اني رجل محجوب البصر ، وان السيول تحول بيني وبين المسجد ، فهل لي من عذر ؟ فقال عليه السلام : ( أتسمع النداء ) فقال : نعم . فقال : ( ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء ) ( 6 ) . والجواب : الحمل على الاستحباب المؤكد . ولا خلاف في سقوطها عنه لو لم يجد قائدا ، أو وجده بأجرة غير مقدورة له ، ولو قدر عليها وجبت عندهما ( 7 ) وهو ممنوع . ولو حضر
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 103 ، المقنعة : 27 ، الانتصار : 53 ، المراسم 77 . ( 2 ) الخلاف 1 : 140 المسألة 21 . ( 3 ) راجع : المقنعة : 27 ، المبسوط 1 : 143 ، الوسيلة : 103 ، المعتبر 2 : 290 ، شرائع الاسلام 1 : 96 . ( 4 ) سورة النور : 61 . ( 5 ) المجموع 4 : 486 ، المغني 2 : 195 ، فتح العزيز 4 : 607 ، الشرح الكبير 2 : 150 . ( 6 ) مسند أحمد بن حنبل 4 : 43 ، السنن الكبرى 3 : 58 . علما أن كتب الرجال والحديث قد اختلفت في ضبط الرجل فهو يرد تارة : عتاب ، وأخرى : عتبان . انظر المصادر والإصابة 2 : 452 / 5396 ، والاستيعاب 3 : 159 . ( 7 ) المجموع 4 : 486 ، فتح العزيز 4 : 607 .