الشهيد الأول
119
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
السيد عن استخدامه . ويلزم مثله في المكاتب وخصوصا المطلق ، وهو بعيد ، لأن مثله في شغل شاغل ، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر ، فالزامه بالجمعة حرج عليه . فرع : لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ ، ففي انعقادها به الوجهان السالفان ، ولا يكون للتشبث بالحرية أثر في الانعقاد . ولو ألزمه المولى بالحضور ، احتمل وجوبه لوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولى ، وعدمه لأنه لا يملك ايجاب عبادة عليه . ولو حضر صحت منه ، وفي انعقادها به القولان المذكوران في المسافر والقائلان ( 1 ) . واحتج في المختلف على منع انعقادها به ، بأن وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفك التكليف عن وجه قبح ، لأن العبد لا يجب عليه الحضور ولا يجوز إلا بإذن مولاه ، فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف من القبيح ، وهو الحضور المستلزم للتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا ( 2 ) . وجوابه اعتباره في العدد من قبيل الواجب المشروط ، فإنه إن حضر تم به العدد ، وإلا سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه ، كما في حق الأعمى والمريض والبعيد اجماعا ، وكما يقول الفاضل وغيره في
--> ( 1 ) تقدم في ص 117 ، التنبيه الخامس . ( 2 ) مختلف الشيعة : 107 .