الشهيد الأول
11
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ولو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا ، فالظاهر الفساد أيضا - لاطلاق النص - وان زال عنه الاثم . ولو بكى ناسيا لم تبطل ، لعموم : رفع الخطأ عن الناسي ( 1 ) . ويستحب التباكي في الصلاة ، لما رواه سعيد بياع السابري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيتباكى الرجل وهو في الصلاة ؟ قال : ( بخ بخ ، ولو مثل رأس الذباب ) ( 2 ) . الخامسة : يجوز الايماء بالرأس والإشارة باليد والتسبيح للرجل ، والتصفيق للمرأة ، عند إرادة الحاجة ، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وروى عنه حنان بن سدير : ان النبي صلى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة ( 4 ) . وروى عنه عمار : التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه ، والتسبيح للرجل والمرأة ، وضرب المرأة على فخذها ( 5 ) . وكذا يجوز غسل الرعاف في أثنائها ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 6 ) . ويجوز ضرب الحائط لايقاظ الغير ، لرواية أبي الوليد عن الصادق عليه السلام ( 7 ) . ورمي الغير بحصاة طلبا لاقباله ، كما فعله عليه السلام ( 8 ) . وضم
--> ( 1 ) الكافي 2 : 335 ح 1 ، 2 ، الخصال : 417 ، التوحيد : 353 ، الجامع الصغير 2 : 16 ح 4461 عن الطبراني في الكبير . ( 2 ) الكافي 3 : 301 ح 2 ، التهذيب 2 : 287 ح 1148 ، الاستبصار 1 : 407 ح 1557 . ( 3 ) الكافي 3 : 365 ح 7 ، الفقيه 1 : 242 ح 1075 ، وفي التهذيب 2 : 324 ح 1328 لم يذكر التسبيح . ( 4 ) الفقيه 1 242 ح 1076 . ( 5 ) الفقيه 1 : 242 ح 1077 . ( 6 ) الكافي 3 : 365 ح 9 ، التهذيب 2 : 323 ح 1323 . ( 7 ) الفقيه 1 : 243 ح 1080 ، التهذيب 2 : 325 ح 1329 . ( 8 ) الفقيه 1 : 243 ح 1078 ، التهذيب 2 : 327 ح 1342 .