الشهيد الأول
12
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الجارية إليه ، لرواية مسمع عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) . وارضاع الصبي حال التشهد ، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . ويجوز رفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ، رواه زرارة عنه عليه السلام ( 3 ) . البحث الثاني : يحرم تعمد القهقهة في الصلاة وتبطلها اجماعا ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من قهقه فليعد صلاته ) ( 4 ) . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : ( القهقهة لا تنقض الوضوء وتبطل الصلاة ) ( 5 ) . والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة ، بل يكفي منها مسماها . ولو قهقه ناسيا لم تبطل اجماعا . وكذا لا تبطل بالتبسم - وهو ما لا صوت فيه - اجماعا ، والأقرب كراهيته . ولو صدرت القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه ، فالأقرب البطلان وان لم يأثم ، لعموم الخبر . البحث الثالث : يحرم تعمد الحدث في الصلاة ويقطعها ، وفي السهو قولان سبقا . البحث الرابع : يحرم تعمد الكلام بما ليس من الصلاة ، ولا من القرآن والأذكار والدعاء بالمباح ، وحده حرفان فصاعدا باجماع الأصحاب ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( انما صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وقرآن ، وليس فيها شئ من كلام الناس ) ( 6 ) . و ( الكلام ) جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة ،
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 329 ح 1350 . ( 2 ) التهذيب 2 : 330 ح 1355 . ( 3 ) التهذيب 2 : 357 ح 1480 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 167 ، السنن الكبرى 2 : 252 . ( 5 ) مثله عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 3 : 364 ح 6 ، التهذيب 2 : 324 ح 1324 ، بلفظ : ( ولكن تنقض الصلاة ) . ( 6 ) مسند الطيالسي : 150 ح 1105 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 432 ، مسند أحمد 5 : 447 ، سنن الدارمي 1 : 353 ، صحيح مسلم 1 : 381 ح 537 ، سنن أبي داود 1 : 244 ح 930 ، سنن النسائي 3 : 14 ، السنن الكبرى 2 : 249 .