الشهيد الأول
109
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
بها ثم انفضوا الا الامام أتمها جمعة : للنهي عن ابطال العمل ، واشتراط الاستدامة منفي بالأصل ، ولا يلزم من اشتراطه في الابتداء اشتراطه في الدوام ، كعدم الماء في حق المتيمم . وهو فتوى الشيخ في كتبه ( 1 ) مع قوله في الخلاف : انه لا نص لأصحابنا فيه لكنه قضية المذهب ، لأنه دخل في جمعة وانعقدت بطريقة معلومة ، فلا يجوز ابطالها الا بيقين ( 2 ) . واما اعتبار بقاء واحد مع الامام أو اثنين ، أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة في وجوب الاتمام ، أو اعتبار بقاء جميع العدد - كما تنسب هذه الأمور إلى الشافعي ( 3 ) - فتحكم ، وان كان الفاضل قد رجح اعتبار الركعة في وجوب الاتمام ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ) ( 4 ) . وجوابه منع الدلالة على المطلوب . نعم ، لا عبرة بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد ، سواء شرعوا في الصلاة أو لا اجماعا . الثاني : لو حضر عدد آخر بعد التحريمة فتحرموا ثم انفض الأولون لم يضر ، لان الانعقاد قد تم بالواردين ، قاله في التذكرة ( 5 ) . ويشكل بان من جملة الأولين الامام فكيف تنعقد بدونه ؟ الا ان يقال : ينصبون الآن إماما ، أو يكون قد انفض من عدا الامام ، ويكون ذلك على القول باعتبار الركعة ، لأنه لو لم تعتبر في بقاء الصحة كان بقاء الامام وحده
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 144 . ( 2 ) الخلاف 1 : 600 ، 601 المسألة : 360 . ( 3 ) المجموع 4 : 506 ، فتح العزيز 4 : 531 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 147 . وقول النبي صلى الله عليه وآله في : سنن ابن ماجة 1 : 356 ح 1121 ، سنن الدارقطني 2 : 10 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 291 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 147 .