الشهيد الأول
9
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
أحدها : قول ابن البراج : ان العورة من السرة إلى الركبة ( 1 ) . والثاني : قول أبي الصلاح : انها من السرة إلى نصف الساق ( 2 ) . والثالث : قول ابن الجنيد : ان الرجل والمرأة سواء في أن العورة هي القبل والدبر ( 3 ) . لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله : " أسفل السرة ، وفوق الركبة ، من العورة " ( 4 ) . وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " الركبة من العورة " ( 5 ) . وروي ابن بكير منا : " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس " ( 6 ) . والجواب : يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا ، والخبر الاخر ضعيف السند ، مخالف للمشهور ولما هو أصح ( 7 ) سندا ، وتأوله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة ( 8 ) . الرابعة : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وكذا الصبية ، باجماع العلماء الا الحسن البصري ( 9 ) . وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره . وروي محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " ليس على الأمة قناع " ( 10 ) .
--> ( 1 ) المهذب 1 : 83 . ( 2 ) الكافي في الفقه 139 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 83 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 231 ، السنن الكبرى 2 : 229 . ( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 231 . ( 6 ) التهذيب 2 : 218 ح 857 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1481 . ( 7 ) في س : أوضح . ( 8 ) راجع الهامش 6 . ( 9 ) المجموع 3 : 169 ، المغني 1 : 674 . ( 10 ) الكافي 3 : 394 ح 2 ، التهذيب 2 : 217 ح 855 .