الشهيد الأول
10
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام : " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " ( 1 ) . وهل يستحب للأمة القناع ؟ أثبته في المعتبر ونقله عن عطا ، وعن عمر انه نهى عن ذلك ، وضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة . قال : لنا : انه أنسب بالخفر والحياء ، وهما مرادان من الأمة كالحرة ، وفعل عمر جاز أن يكون رأيا ( 2 ) . قلت : روى البزنطي باسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ، قال : " لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرة من المملوكة " ( 3 ) . وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة ، أتقنع رأسها ؟ فقال : " ان شاءت فعلت ، وان شاءت لم تفعل . سمعت أبي يقول : كن يضربن ، فيقال لهن : لا تشبهن بالحرائر " . وأوجب الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة والسرية ( 4 ) وهو مدفوع بالاجماع . فروع : المعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر ، تغليبا للحرية ، ذكره الشيخ
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 217 ح 854 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1479 . ( 2 ) المعتبر 2 : 103 ، وراجع : المغني 1 : 674 . ( 3 ) رواه الصدوق في علل الشرائع : 345 باسناده عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن حماد الخادم عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواه البرقي في المحاسن : 318 بسند آخر عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) راجع المغني 1 : 674 .