الشهيد الأول
70
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ويقول : " اني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب عبدت الله فيه " ( 1 ) . الرابعة عشرة : تجوز الصلاة وعليه برطلة ، لقول الصادق عليه السلام : لا " يضره " ( 2 ) . ولو استعار ثوبا وصلى فيه ، فأخبره المعير انه كان نجسا ، لم يعد وان كان في الوقت ، لعدم إفادة قوله العلم . ولو أفاد بني على الخلاف في إعادة مثله في الوقت ، اما مع الخروج فلا اشكال في عدم الإعادة ، وسأل العيص أبا عبد الله عليه السلام في ذلك ، فقال : " لا يعيد شيئا من صلاته " ( 3 ) . وروي محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فيمن يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : " لا يؤذنه حتى ينصرف " ( 4 ) وفيه دلالة على عدم الإعادة في الوقت . والرواية صحيحة ، وأوردها الفاضل في التذكرة ولم يعرض لها ( 5 ) . وتجوز الصلاة مستصحبا للمسك ، لطهارته ، ورواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 6 ) وفي مكاتبة إلى العسكري عليه السلام : " لا بأس به إذا كان ذكيا " ( 7 ) . قلت : المراد به ان يكون طاهرا ، ويحتمل أمرين : أحدهما : التحرز من نجاسة عارضة له . والثاني : التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده ، لان السؤال
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 369 ح 1534 . ( 2 ) الفقيه 1 : 172 ح 813 ، التهذيب 2 : 362 ح 1501 . ( 3 ) الكافي 3 : 404 ح 1 ، التهذيب 2 : 360 ح 1490 ، الاستبصار 1 : 180 ح 631 . ( 4 ) الكافي 3 : 406 ح 8 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 100 . ( 6 ) الفقيه 1 : 164 ح 775 ، التهذيب 2 : 362 ح 1499 . ( 7 ) التهذيب 2 : 362 ح 1500 .