الشهيد الأول

63

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلي فيه قبل ان يغسله ؟ قال : " لا يصل فيه حتى يغسله " ( 1 ) . والتوفيق بالاستحباب ، قال الشيخ : لان الأصل في الأشياء كلها الطهارة ، فلا يجب الغسل الا بعد العلم بالنجاسة ( 2 ) . وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في ثوب المجوسي : " يرش بالماء " ( 3 ) . قلت : في هذه الأخبار إشارة إلى أن غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وان استند إلى سبب ، وكذا فتوى الشيخ - رحمه الله - في النهاية والتهذيب ( 4 ) ، وقال في المبسوط : لا تصل في ثوب عمله كافر ، ولا في ثوب اخذ ممن يستحل شيئا من النجاسات أو المسكرات ( 5 ) . السابعة : يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن ، وان منع شيئا من الأذكار الواجبة حرم . والمفيد أطلق المنع من اللثام ( 6 ) . وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي ويتلو القرآن وهو متلثم : " لا بأس به ، وان كشف عن فيه فهو أفضل " ( 7 ) . وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه ، فقال : " لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " ( 8 ) . وكذا يكره النقاب للمرأة ما لم يمنع من الأذكار ، وهو في خبر سماعة

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 361 ح 1494 ، الاستبصار 1 : 393 ح 1498 . ( 2 ) التهذيب 2 : 361 . ( 3 ) التهذيب 2 : 362 ح 1498 . ( 4 ) النهاية 99 ، التهذيب 2 : 361 . ( 5 ) المبسوط 1 : 84 . ( 6 ) المقنعة : 25 . ( 7 ) التهذيب 2 : 230 ح 904 . ( 8 ) الكافي 3 : 315 ح 15 ، الفقيه 1 : 173 ح 818 ، التهذيب 2 : 97 ح 364 ، 229 ح 903 ، الاستبصار 1 : 398 ح 1519 .