الشهيد الأول

64

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المذكور : والمرأة المتنقبة " إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به ، وان سفرت فهو أفضل " ( 1 ) . وتكره لها الصلاة في خلخال ذي صوت ، قالوا : لاشتغالها به . الثامنة : يكره استصحاب الحديد بارزا ، ولا بأس بالمستور . وقد روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام : " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف وكل آلة سلاح في الحرب ، وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد ، فإنه مسخ نجس " ( 2 ) . وروى عمار : " إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به " ( 3 ) . فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد . وعن الصادق عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " ( 4 ) . قال المحقق : قد بينا ان الحديد ليس بنجس باتفاق الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فان النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه ، وتسقط الكراهية مع ستره ، وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه ( 5 ) . التاسعة : ذكر كثير من الأصحاب كراهة الصلاة في قباء مشدود ، الا في الحرب ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 230 ح 904 . ( 2 ) الكافي 3 : 400 ح 13 ، التهذيب 2 : 227 ح 894 . ( 3 ) قال الشيخ في التهذيب 2 : 227 ذيل الحديث 894 : ( وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف . . . ) ولم نلاحظ غيره . ( 4 ) الكافي 3 : 404 ح 35 ، الفقيه 1 : 163 ح 771 ، التهذيب 2 : 227 ح 895 . ( 5 ) المعتبر 2 : 98 . ( 6 ) راجع : النهاية : 98 ، المراسم : 64 ، المهذب 1 : 74 ، شرائع الاسلام 1 : 70 .