الشهيد الأول

46

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

النبي صلى الله عليه وآله رأي رجلا من أصحابه يختال في مشيته بين الصفين ، فقال عليه السلام : " انها لمشية يبغضها الله الا في هذه المواطن " ( 1 ) . قال المحقق : ولأنه تحصل به قوة القلب ، ومنع لضرر الزرد عند حركته ، فجرى مجرى الضرورة ( 2 ) . الخامسة : يجوز لبسه مع الضرورة اجماعا ، كالبرد الشديد المانع من نزعه ، أو الحر مع عدم غيره ، وكدفع القمل . وفي صحيح مسلم عن أنس : ان رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما ، أو وجع كان بهما ( 3 ) وفي رواية أخرى عنه عنه ولم يذكر السفر ( 4 ) . وفي رواية أخرى عنه عنه صلى الله عليه وآله : انهما شكوا القمل ، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما ( 5 ) . والظاهر تعدي هذه الرخصة ، لان مناطها الضرورة . السادسة : يحرم على الخنثى لبسه ، أخذا بالاحتياط . اما الصبي ، فهل يحرم على الولي تمكينه منه ؟ نحتمله ( 6 ) لعموم ( الذكر ) ( 7 ) ولقول جابر : كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري ( 8 ) . وقوى في المعتبر

--> ( 1 ) سيرة ابن هشام 3 : 71 ، كنز العمال 4 : 317 ح 10685 عن الطبراني في الكبير . ( 2 ) المعتبر 2 : 88 . ( 3 ) مسند أحمد 3 : 215 ، صحيح مسلم 3 : 1646 ح 2076 ، سنن أبي داود 4 : 50 ح 4056 ، السنن الكبرى 3 : 268 . ( 4 ) المصنف لابن أبي شيبة 8 : 167 ، صحيح البخاري 4 : 50 ، 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1646 ح 2076 ، سنن ابن ماجة 2 : 188 ح 3592 ، سنن النسائي 8 : 202 . ( 5 ) مسند أحمد 3 : 192 ، صحيح البخاري 4 : 50 ، صحيح مسلم 3 : 1647 ح 2076 ، الجامع الصحيح 4 : 218 ح 1722 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 : 395 ح 5408 . ( 6 ) في س : يحتمل . ( 7 ) تقدم في ص 42 الهامش 5 . ( 8 ) سنن أبي داود 4 : 50 ح 4059 .