الشهيد الأول
45
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
- وقرأته - : " لا بأس بالصلاة فيه " ، أورده الشيخ في التهذيب ( 1 ) وأوله ابن بابويه بقز الماعز دون قز الإبريسم ( 2 ) . قال المحقق : ولأن الراوي لم يسمعه من محدث وانما وجده في كتاب ( 3 ) . قلت يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة ، والثاني بان اخبار الراوي بصيغة الجزم ، والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة ، مع أن الخاص مقدم على العام ، فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا . ويؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه : انه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل يجعل في جبة بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : " نعم ، لا بأس به " ( 4 ) أورده الصدوق بصيغة الجزم أيضا . الرابعة : يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب باتفاق علمائنا . وقد رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام : " وان كان فيه تماثيل " ( 5 ) . وروى العامة : انه كان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا ، وكان يلبسه في الحرب ( 6 ) بمحضر التابعين ، ولم ينكر عليه ذلك . قلت : اليلمق : القبا ، فارسي معرب . قالوا : ولأن لبسه انما منع للخيلاء ، وهو سائغ في الحرب ، لما روي أن
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 364 ح 1509 . ( 2 ) الفقيه 1 : 171 ح 807 . ( 3 ) المعتبر 2 : 91 . ( 4 ) الفقيه 1 : 171 ح 807 . ( 5 ) الكافي 6 : 453 ح 3 ، الفقيه 1 : 171 ح 807 ، التهذيب 2 : 208 ح 816 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1466 . ( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 11 : 71 ح 19943 ، سنن سعيد بن منصور 2 : 207 ح 2531 ، المصنف لابن أبي شيبة 8 : 166 .