الشهيد الأول

43

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وفي صحيح مسلم عن علي عليه السلام ، قال : " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله حلة سيراء فبعث بها إلي وأمرني فاطرتها بين نسائي " ( 1 ) . وفي خبر آخر عن علي عليه السلام : " ان أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثوب حرير ، فقال : شفقة خمرا بين الفواطم " ( 2 ) . قلت : السيراء - بالسين المهملة المكسورة ، والياء المثناة تحت المفتوحة - هي الحلة فيها خطوط صفر . ومعنى أطرتها : شققتها ، لما في العبارة الأخرى ، اما من قولهم : أطرت المال بين القوم فطار لفلان كذا ، أي : قدر ، واما من أطرت الشئ آطره إذا عطفته . ودومة : موضع بالشام قرب تبوك ، والمشهور فيها ضم الدال وأجاز جماعة فتحها ، وانكره ابن دريد ونسبه إلى خطأ المحدثين ( 3 ) . واما صلاتهن فيه فالمشهور الجواز ، لجواز اللبس لهن ، والامر بالصلاة مطلق فلا يتقيد الا بدليل . ومنعه محمد بن بابويه ( 4 ) لان زرارة سمع الباقر عليه السلام : ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، الا ما كان من خز مخلوط في لحمته أو سداه ، أو كتان أو قطن ، وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 5 ) . قال : وورد الرخصة لهن بلبسه لا يلزم منها جواز الصلاة فيه ، فيبقى النهي العام بحاله ( 6 ) . قلنا : طريق الخبر فيه موسى بن بكر وهو واقفي ، مع معارضته بأشهر منه

--> ( 1 ) المصنف لابن أبي شيبة 8 : 159 ، مسند أحمد 1 : 139 ، صحيح البخاري 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1644 ح 2071 ، سنن أبي داود 4 : 47 ح 4043 ، سنن النسائي 8 : 197 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 130 ، صحيح مسلم 3 : 1645 ح 2071 ، سنن ابن ماجة 2 : 1189 ح 3596 ، مسند أبي يعلى 1 : 343 ح 437 ، شرح معاني الآثار 4 : 253 . ( 3 ) جمهرة اللغة 3 : 301 . ( 4 ) الفقيه 1 : 171 . ( 5 ) التهذيب 2 : 367 ح 1524 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1468 . ( 6 ) الفقيه 1 : 171 .