الشهيد الأول

95

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

غسل ؟ قال : ( لا ، إنما ذلك من الانسان ) ( 1 ) ، ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . وعن محمد بن الحسن الصفار كتبت إليه : رجل أصاب ثوبه أو بدنه ثوب الميت ، فوقع : ( إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل ) ( 3 ) . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( إذا مسه بحرارته فلا ، وإذا مسه بعد ما برد فليغتسل ) . قلت : فالذي يغسله أيغتسل ؟ فقال : ( نعم ) ( 4 ) . وعن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( غسل من غسل ميتا واجب ) ( 5 ) . وعن يونس عن بعض رجاله عنه ( عليه السلام ) : ( الفرض : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميتا ) ) ( 6 ) . وعن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : يغتسل الذي غسل الميت . وإن ( غسل ) ( 7 ) الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله ) ( 8 ) . وظاهر هذه كلها الوجوب ، وفي بعضها مصرح به ، وقد قيد بكونه بعد برده . ومفهوم خبرين إنه لا غسل عليه لو مسه بعد الغسل ، ولطهارته به ، وفتوى

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 430 ح 1374 . ( 2 ) التهذيب 1 : 431 ح 1375 . ( 3 ) التهذيب 1 : 429 ح 1368 . ( 4 ) الكافي 3 : 160 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 ح 1364 . ( 5 ) الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 ، الاستبصار 1 : 97 ح 315 . ( 6 ) التهذيب 1 : 105 ح 271 ، الاستبصار 1 : 98 ح 316 . ( 7 ) في المصادر : ( قبل ) . ( 8 ) الكافي 3 : 160 ح 3 ، التهذيب 1 : 108 ح 284 ، الاستبصار 1 : 99 ح 322 .