الشهيد الأول

96

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الأصحاب . وعن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( ولا تغسل من مسه إذا أدخلته القبر ) ( 1 ) . ورواية ( 2 ) عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كل من ( غسل ) ( 3 ) ميتا فعليه الغسل ، وإن كان الميت قد غسل ) ) ( 4 ) مطرحة ، وحملها في التهذيب على الندب ( 5 ) كما سبق ، وكذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن أدخل القبر : ( لا غسل عليه ، إنما يمس الثياب ) ( 6 ) تحمل على الندب ، لو استفيد من مفهوم المخالفة غسل . تنبيه : ويجب الغسل أيضا بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، لرواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ) ( 7 ) . ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع في ذلك ( 8 ) . قال في المعتبر : الذي أراه التوقف في ذلك ، فإن الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل ، ودعوى الشيخ الاجماع لم تثبت ، وغايته الاستحباب تفصيا من اطراح

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 105 ح 273 . ( 2 ) في م ورواه . ( 3 ) في المصادر : ( مس ) . ( 4 ) التهذيب 1 : 430 ح 1373 ، الاستبصار 1 : 100 ح 328 . ( 5 ) راجع الهامش السابق . ( 6 ) الكافي 3 : 160 ح 1 ، التهذيب 1 : 108 ح 238 ، الاستبصار 1 : 99 ح 321 . ( 7 ) الكافي 3 : 212 ح 4 ، التهذيب 1 : 429 ح 1369 ، الاستبصار 1 : 100 ح 325 . ( 8 ) الخلاف 1 : 701 المسألة 490