الشهيد الأول
94
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المقام السادس : غسل مس الميت . وهو واجب على الأصح لما رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من غسل ميتا اغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) ( 1 ) . وروي : ( ومن مسه فليتوضأ ) ( 2 ) . وفي خبر آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( الغسل من غسل الميت ، والوضوء من مسه ) ( 3 ) . وروي : أن أبا طالب رضي الله عنه لما مات أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) بتغسيله ، فلما فرغ منه قال له : ( إذهب فاغتسل ) ) ( 4 ) . وروينا عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( من غسل ميتا فليغتسل ) قلت : فإن مسه ؟ قال : ( فليغتسل ) . قلت : إن أدخله القبر ؟ قال : ( لا غسل عليه ) ( 5 ) . وعن معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) إذا مسه وهو سخن : ( فلا غسل عليه ، فإذا ، برد فعليه الغسل ) . قلت : البهائم والطير إذا مسها أعليه غسل ؟ قال : ( لا ، ليس هذا كالانسان ) ( 6 ) . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل مس ميتة أعليه
--> ( 1 ) المصنف لابن أبي شيبة 3 : 269 ، مسند الطيالسي : 305 ح 2314 ، سنن أبي داود 3 : 201 ح 3161 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2 : 239 ح 1158 . ( 2 ) فتح العزيز 2 : 131 . ( 3 ) انظر الخلاف للشيخ الطوسي 1 : 223 المسألة 193 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 305 . ( 5 ) المعتبر 1 : 352 ، ولاحظ : الكافي 3 : 160 ح 1 ، التهذيب 1 : 108 ح 283 ، الاستبصار 1 : 99 ح 321 . ( 6 ) التهذيب 1 : 429 ح 1367 .