الشهيد الأول
7
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الحكم الخامس : الدفن . ومطالبه ثلاثة : الأول : في المدفن ، وفيه مسائل : الأولى : الواجب حفرة يوجه الميت فيها إلى القبلة مضطجعا على جانبه الأيمن ، ليستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا . وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب ، ولو قدر وجود إحداهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى ، للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلا بهما ، وأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) به ( 1 ) . واما كيفيته ، فلأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) دفن كذلك ، وفعله ( 2 ) وعليه الصحابة والتابعون . وقد ذكر هذه الكيفية : الصدوقان ( 3 ) والشيخان ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) . وفي رواية معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( مات البراء ابن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكة ، فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة ، فجرت به السنة ، وكانت الصلاة حينئذ إلى بيت المقدس ) ( 6 ) . وابن حمزة جعل استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا ( 7 ) لأصالة البراءة ،
--> ( 1 ) مسند أحمد 4 : 19 ، سنن أبي داود 3 : 214 ح 3215 ، سنن النسائي 4 : 80 ، السنن الكبرى 4 : 34 . ( 2 ) الإرشاد للشيخ المفيد : 101 . ( 3 ) الفقيه 1 : 108 ، الهداية : 27 . ( 4 ) المقنعة : 18 ، المبسوط 1 : 186 . ( 5 ) المهذب 1 : 63 . ( 6 ) علل الشرائع : 1 : 301 . ( 7 ) الوسيلة : 68 .