الشهيد الأول
428
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الا صلاة واحدة ، صلى تلك الصلاة فقط . فان كانت ( 1 ) العلة من محرم ، أو فعل محظور ، قضى جميع ما ترك من صلاته في إغمائه . فظاهره وجوب قضاء صلاة يومه أو ليلته إن وسعها زمان الا فاقة ، والا فصلاة واحدة ان وسعها ، وفي روايتي حفص والعلاء دلالة ما عليه . وقد روى عبد الله بن محمد ، قال كتبت إليه : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انه لا قضاء عليه ، فكتب : ( يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه ) ( 2 ) . وقال سلار رحمه الله : وقد روي : ( انه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم ، وان أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة ) ( 3 ) وابن إدريس حكى هذا ، وانه روي : ( أنه يقضي صلاة شهر ) ( 4 ) . وبعض العامة : يقضي خمس صلوات فما دون ( 5 ) لأن عليا عليه السلام أغمي عليه يوما وليلة فقضى ( 6 ) وعمار أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن ( 7 ) وابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض ( 8 ) . قلنا : الفعل أعم من الواجب ، فيحمل على الندب . وبعضهم : يقضي الجميع ( 9 ) . وبعضهم كالأقوى عندنا ، لأنه
--> ( 1 ) في س زيادة : تلك . ( 2 ) التهذيب 3 : 305 ح 939 ، الاستبصار 1 : 459 ح 1786 . ( 3 ) المراسم : 92 . ( 4 ) السرائر : 59 . ( 5 ) قاله أبو حنيفة ، لاحظ : المجموع 3 : 6 ، بدائع الصنائع 1 : 246 ، المغني 1 : 446 . ( 6 ) قال في مفتاح الكرامة 3 : 378 : ما رووه عن علي ( عليه السلام ) غير صحيح كما ستسمع . ( 7 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 479 ح 4156 ، سنن الدارقطني 2 : 81 ، السنن الكبرى 1 : 387 . ( 8 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 479 ح 4152 ، سنن الدارقطني 1 : 82 ، السنن الكبرى 1 : 388 . ( 9 ) قاله أحمد بن حنبل ، لاحظ : المغني 1 : 446 ، المجموع 3 : 7 .