الشهيد الأول
422
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وابن البراج ( 1 ) وأبو الصلاح ( 2 ) والشيخ في المبسوط ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) رحمهم الله . تتمة : روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة ، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ) . قال : فقدمت الكوفة ، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقلبوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام ، فحدثني : ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره ، فقال : ( من يكلؤنا ؟ ) فقال بلال : أنا . فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : ( يا بلال ما أقدرك ؟ ) فقال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ) ، وقال : ( يا بلال أذن ) فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ، ثم قام فصلى بهم الصبح ، ثم قال : ( من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فان الله عز وجل يقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) . قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه ، فقال : نقضت حديثك الأول ! فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : ( يا زرارة ألا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا ، وان ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله ) . وقد تقدم طرف من هذا الخبر ، وفيه فوائد : منها : استحباب ان يكون للقوم حافظ إذا ناموا ، صيانة لهم عن هجوم ما
--> ( 1 ) المهذب 1 : 126 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 150 . ( 3 ) المبسوط 1 : 127 . ( 4 ) السرائر : 58 .