الشهيد الأول

423

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

يخاف منه . ومنها : ما تقدم من أن الله تعالى أنام نبيه لتعليم أمته ، ولئلا يعير بعض الأمة بذلك ، ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به . ومنها : ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره ، ولهذا تحول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان آخر ( 1 ) . ومنها : استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة ، وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة : ان النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر ، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر ( 2 ) . ومنها : استحباب قضاء السنن . ومنها : جواز فعلها لمن عليه قضاء ، وان كان قد منع منه أكثر المتأخرين ( 3 ) وقد تقدم حديث آخر فيه ( 4 ) . ومنها : شرعية الجماعة في القضاء كالأداء . ومنها : وجوب قضاء الفائتة ، لفعله عليه السلام ووجوب التأسي به ، وقوله : ( فليصلها ) . ومنها : ان وقت قضائها ذكرها . ومنها : ان المراد بالآية ذلك . ومنها : الإشارة إلى المواسعة في القضاء ، لقول الباقر عليه السلام : ( الا أخبرتهم انه فات الوقتان ) إلى آخره ، وهو نظير خبره السالف عنه عليه

--> ( 1 ) لاحظ : دعائم الاسلام 1 : 141 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 588 ح 2240 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 82 ، سنن أبي داود 1 : 121 ح 444 ، السنن الكبرى 1 : 403 . ( 3 ) كالعلامة في مختلف الشيعة : 148 . ( 4 ) لعله إشارة إلى ما تقدم في ص 301 الهامش 4 .