الشهيد الأول
419
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : ( لا صلاة في وقت صلاة ) ، وقال : ( إذا وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صل على الجنائز ) ( 1 ) . ويحملان على النافلة ، أو على نفي الكمال . وأما خبر النافلة ، فهو من التغليظ في النافلة إذ لا يقول أحد بوجوبه ، فإذا كان هذا المنبه غير واجب ، فكيف يستفاد الوجوب في المنبه عليه ؟ تنبيه : صار بعض الأصحاب من المتأخرين إلى تعجل ( 2 ) قضاء الفائتة مع الوحدة والسعة ( 3 ) وبعضهم إلى ما ليومه وان تعددت ( 4 ) . والحامل على ذلك روايتان صحيحتان : رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام في ناسي الظهر حتى غربت الشمس ، قال : ( كان أبو جعفر أو كان أبي عليهما السلام يقول : إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، والا صلى المغرب ثم صلاها ) ( 5 ) . ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : ( إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ، ثم صل ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة ) . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ( وان كنت قد صليت الظهر ، وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر . ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها ) . وقال : ( ان نسيت الظهر حتى صليت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 99 ، التهذيب 3 : 320 ح 996 . ( 2 ) في س : تعجيل . ( 3 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 405 . ( 4 ) كالعلامة في مختلف الشيعة : 144 . ( 5 ) الكافي 3 : 293 ح 6 ، التهذيب 2 : 269 ح 1073 .