الشهيد الأول
420
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
أو بعد فراغك ، فانوها الأولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع . وان ذكرت انك لم تصل الأولى ، وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ، فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر . وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر ، حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها ، فصل العصر ثم صل المغرب . وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر . وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ، ثم ذكرت العصر ، فانوها العصر ثم سلم ، ثم صل المغرب . وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب ، فقم فصل المغرب . وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة ، فانوها المغرب ثم سلم ، ثم قم فصل العشاء الآخرة . وان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر ، فصل العشاء الآخرة . وان كنت ذكرتها وأنت في الركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم . وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتك جميعا ، فابدأ بهما قبل ان تصلي ، الغداة ، إبدأ بالمغرب ثم العشاء . وان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بهما ، فابدأ بالمغرب ، ثم بالغداة ، ثم صل العشاء . وان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ، ثم صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء ، أيهما ذكرت فلا تصليهما الا بعد شعاع الشمس ) . قلت : فلم ذاك ؟ قال : ( لأنك لست تخاف فوته ) ( 1 ) . قال الشيخ في الخلاف : جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله ، وحمل قوله : فليجعلها ظهرا بعد الفراغ ، على مقاربة الفراغ ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 291 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 ح 340 . ( 2 ) الخلاف 1 : 386 المسألة 139 .