الشهيد الأول
414
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
أولويته في حق غيره ، ولما تقدم في خبري : ( خمس صلوات ) ( 1 ) . وعن زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات ، أو نام ، قال : ( يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ) ( 2 ) وتقريره كالسالف . الثانية : ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء ، إما لأن الأمر المطلق للفور كما قاله المرتضى والشيخ ( 3 ) وإما احتياطا للبراءة . وهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت ، ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمدا . وبالغ المرتضى رحمه الله وأتباعه ، فمنع في المسائل الرسية من أكل يفضل عما يمسك الرمق ، ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة ، ومن تعيش يزيد على قدر الضرورة ، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء ( 4 ) . ويحتجون : تارة بالاحتياط المحصل ليقين البراءة ، وبتركه يتعرض المكلف للضرر المظنون الذي يجب التحرز منه عقلا . وتارة بقوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكري ) . وآونة بخبري الخمس ، وخبري زرارة السابقين ( 5 ) وفي عبارة أخرى لزرارة عن الباقر عليه السلام : ( فإذا دخل وقت الصلاة ، ولم يتم ما قد فاته ، فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه التي حضرت ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) تقدما في ص 389 الهامش 4 ، 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 292 ح 3 ، التهذيب 2 : 171 ح 681 . ( 3 ) الذريعة 1 : 53 ، عدة الأصول مخطوط - : 85 . ( 4 ) أجوبة المسائل الرسية 2 : 365 ، المهذب 1 : 125 . ( 5 ) تقدما في ص 389 الهامش 4 ، ص 390 الهامش 3 . ( 6 ) الكافي 3 : 292 ح 3 ، التهذيب 2 : 172 ح 685 ، 266 ح 1059 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1046 .