الشهيد الأول
409
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
عليه السلام في المرأتين في لحاف : القتل في الرابعة ( 1 ) كما روى في الثالثة . وروى زرارة أو بريد عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا زنى الحر أربع مرات أقيم عليه الحد ، قتل ) ( 2 ) . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : ( الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة ) ( 3 ) . مع أن جميل بن دراج قال : ( روى أصحابنا : ان الزاني يقتل في الثالثة ( 4 ) . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ، فرفع إلى الإمام ، يقتل في الثالثة ) ( 5 ) . وعن أبي بصير ، قال قلت : آكل الربا بعد البينة ؟ قال : ( يؤدب ، فان عاد أدب ، فإن عاد قتل ) ( 6 ) . وفي الخلاف : يقتل في الثالثة ، لما رواه يونس عن الماضي عليه السلام ( 7 ) . ونقل المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة ( 8 ) لما نقله الشيخ . وقد أول خبر أبي فروة عن الصادق عليه السلام : في آتي البهيمة الحد وروى جميل عنه عليه السلام القتل بالتكرار ، قال : لأنا قدر روينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، ثم ذكر خبر يونس بالثالثة ( 9 ) .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 202 ح 4 ، الفقيه 4 : 31 ح 88 ، التهذيب 10 : 44 ح 159 ، الاستبصار 4 : 217 ح 811 . ( 2 ) الكافي 7 : 235 ح 7 ، الفقيه 4 : 31 ح 90 ، التهذيب 10 : 27 ح 86 . ( 3 ) الكافي 7 : 191 ح 1 ، التهذيب 10 : 37 ح 129 ، الاستبصار 4 : 212 ح 790 . ( 4 ) الكافي 7 : 256 ح 5 . ( 5 ) الكافي 7 : 258 ح 12 ، التهذيب 10 : 141 ح 557 . ( 6 ) الكافي 7 : 241 ح 9 ، الفقيه 4 : 50 ح 176 ، التهذيب 10 : 98 ح 380 . ( 7 ) الخلاف 1 : 690 المسألة 6 . وقد مرت الرواية في صفحة 408 الهامش 2 . ( 8 ) شرائع الاسلام 1 : 122 . ( 9 ) التهذيب 10 : 62 ، الاستبصار 4 : 225 . وخبر أبي فروة في التهذيب 10 : 62 ح 227 ، الاستبصار 4 : 224 ح 840 ، عن أبي جعفر عليه السلام . وخبر جميل في التهذيب 10 : 61 ح 223 ، الاستبصار 4 : 224 ح 836 .