الشهيد الأول

362

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وقد نقل المحقق امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة ( 1 ) ولعل القائل به اعتمد على الأخبار المذكورة ، فإن بعضها يدل عليه فائدة : هذا التوقيت لغير يوم الجمعة ، أما يوم الجمعة فتزيد النافلة أربعا في المشهور ، ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال ، لرواية علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الجمعة ( 2 ) . وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام : ( ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك ، وست بعد ذلك ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتا بعد العصر ، فهذه اثنتان وعشرون ركعة ) ( 3 ) . وبهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان والمقنعة ( 4 ) . وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام : ( إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وستا قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستا بعد الجمعة ) ( 5 ) وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : ( ست في صدر النهار ، وست قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست بعد الجمعة ) ( 6 ) . وعبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية : وقال المفيد : لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر ( 7 ) .

--> ( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 62 . ( 2 ) التهذيب 3 : 12 ح 38 ، 246 ح 672 ، الاستبصار 1 : 411 ح 1570 . ( 3 ) التهذيب 3 : 246 ح 669 ، الاستبصار 1 : 411 ح 1571 . ( 4 ) المقنعة : 26 . ( 5 ) التهذيب 3 : 11 ح 36 ، الاستبصار 1 : 410 ح 1567 . ( 6 ) التهذيب 3 : 246 ح 668 ، الاستبصار 1 : 10 ح 1569 . ( 7 ) المقنعة : 27 .