الشهيد الأول

356

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المفهوم المتعارف ، وبه صرح في التذكرة ( 1 ) . ويمكن الاجتزاء بالركوع ، للتسمية لغة وعرفا ، ولأنه المعظم . وعلى كل حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير . التاسع : لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة والطهارة ، ثم عرض عذر مسقط للقضاء ، فالأقرب : عدم التكليف ، لمساواته الأول في القصور عن الواجب ، وزوال الفارق بالتمكن من الباقي ، فإنه لا تمكن هنا . العاشر : لو تمكن من الأداء ثم مات ، فإن خرج الوقت عامدا عصى ، وان كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا عصيان ، ويجئ الوقت على نقل المفيد تعصيته ( 2 ) . قال بعض الأصحاب : ويجب القضاء على الولي ( 3 ) وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 78 . ( 2 ) المقنعة : 14 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 86 .