الشهيد الأول
357
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الفصل الثاني : في مواقيت الرواتب ومسائله خمس : الأولى : وقت صلاة الأوابين زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين ، ونافلة العصر إلى أربع أقدام ، وتسمى : السبحة ، قاله ابن أبي عقيل ، لما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات . وإن مضى زمان ( 1 ) قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك . وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضيت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل . وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ، ثم يصلي العصر ) ( 2 ) . وهذا يدل على تسمية ما قبل الظهر بصلاة الزوال ، كما سميت صلاة الأوابين وما بعد الظهر لها . ثم قال في هذا الخبر : ( وللرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم . وإن كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر ، فله أن يتمم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ) ( 3 ) . قلت : لعله أراد بحضور الأولى والعصر ما تقدم من الذراع والذراعين ،
--> ( 1 ) في المصدر : ( قدمان ) . ( 2 ) التهذيب 2 : 273 ح 1086 . ( 3 ) المصدر السابق .