الشهيد الأول
355
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الأول ( 1 ) ، لظاهر الأخبار السالفة . وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه ، حيث قال عن الأصحاب : انهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت ( 2 ) . قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، قال : وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام ( 3 ) . وينصر الثاني أن الركعة الأولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة الأخيرة ، فقد وقعت في غير ( 4 ) وقتها ، أما الباقي فظاهر وأما التوزيع فأظهر . وتظهر الفائدة في النية ، وفي الترتيب على الفائتة السابقة ، وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر على المذهبين الآخرين بالكلية . الثامن : لو أدرك من سبقه التكليف بالصلاة أقل من ركعة نوى القضاء حينئذ ، قال الشيخ : بلا خلاف بيننا ( 5 ) . وحينئذ يراعى الترتيب بين الفوائت . والظاهر : ان المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين ، لأنه
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 72 . ( 2 ) الخلاف 1 : 268 المسألة 11 . ( 3 ) الخلاف 1 : 271 المسألة 13 . وحديث النبي صلى الله عليه وآله في : مسند أحمد 2 : 462 ، صحيح البخاري 1 : 151 ، صحيح مسلم 1 : 424 ح 608 ، سنن ابن ماجة 1 : 229 ح 669 ، سنن أبي داود 1 : 112 ح 412 ، الجامع الصحيح 1 : 353 ح 186 . وما روي عن الأئمة عليهم السلام في : التهذيب 2 : 38 ح 119 ، 262 ح 1044 ، الاستبصار 1 : 275 ح 999 ، 1000 . ( 4 ) في م : آخر . ( 5 ) المبسوط 1 : 73 .