الشهيد الأول

350

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

بلفظ : ( التنوير ) ( 1 ) ورواه ذريح بلفظ : ( الاسفار ) ( 2 ) وبه عبر الشيخ في الخلاف ( 3 ) ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : ( لكل صلاة وقتان ، فأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر ( 4 ) إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها ) ( 5 ) ونحوه خبر الحلبي عنه عليه السلام ( 6 ) . وعن أبي بصير عنه عليه السلام ، قال : متى يحرم الطعام على الصائم ؟ فقال : ( إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ) . قلت : فمتى تحل الصلاة ؟ قال : إذا كان كذلك ) فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : ( لا ، انما نعدها صلاة الصبيان ) ( 7 ) وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهية التأخير . وابن أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه : طلوع الحمرة للمختار ، وطلوع الشمس للمضطر ( 8 ) عملا بظاهر هذه الأخبار ، وهي أدل على الفضيلة ، وقد روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ) ( 9 ) . تنبيه : يستحب التعجيل في الصبح استحبابا مؤكدا ، لما روي أن النبي صلى

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 252 ح 1001 ، الاستبصار 1 : 257 ح 922 . ( 2 ) التهذيب 2 : 253 ح 1004 ، الاستبصار 1 : 258 ح 925 . ( 3 ) الخلاف 1 : 48 المسألة 10 . ( 4 ) في المصدرين زيادة : ( حين ينشق الفجر ) . ( 5 ) التهذيب 2 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1003 . ( 6 ) الكافي 3 : 283 ح 5 ، التهذيب 2 : 38 ح 121 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1001 . ( 7 ) التهذيب 2 : 39 ح 122 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1002 . ( 8 ) المبسوط 1 : 75 ، الخلاف 1 : 267 المسألة 10 ، وحكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة : 70 . ( 9 ) التهذيب 2 : 38 ح 119 ، الاستبصار 1 : 275 ح 999 .