الشهيد الأول

315

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

( مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) ( 1 ) . قال بعض الأصحاب : إنما يضرب لامكان الاحتلام ( 2 ) ، ويضعف : بأصالة العدم وندوره ، بل استصلاحا ، ليتمرن على فعلها فيسهل عليه إذا بلغ ، كما يضرب للتأديب . وقال ابن الجنيد : يستحب ان يعلم السجود لخمس ، ويوجه وجهه إلى القبلة . وإذا تم له ست علم الركوع والسجود واخذ بالصلاة ، فإذا تمت له سبع علم غسل وجهه وان يصلي ، فإذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه ، وامر بالصلاة وضرب عليها . قال : وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام . ثم روى الضرب عند العشر عن النبي صلى الله عليه وآله . وروى الصدوق عن عبد الله بن فضال عن الباقرين عليهما السلام : ( إذا بلغ الغلام ثلاث سنين ، قيل له : لا إله إلا الله ، سبع مرات . ثم يترك حتى يتم له أربع ( 3 ) سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما ، فيقال له : قل محمد رسول الله ، سبعا . فإذا أتم أربع سنين قيل له : قل : ( 4 ) صلى الله عليه وآله وسلم . فإذا أتم خمسا وعرف يمينه من شماله امر بالسجود إلى القبلة . فإذا أتم سبعا امر بغسل الوجه والكفين والصلاة . فإذا أتم تسعا علم الوضوء والصلاة وضرب عليهما . فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله تعالى لوالديه ) ( 5 ) . ولو صلى ثم بلغ في الوقت أعاد ، لأنه تعلق به الخطاب حينئذ ، وما فعله

--> ( 1 ) مسند أحمد 2 : 180 ، سنن أبي داود 1 : 133 ح 494 ، سنن الدارقطني 1 : 123 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 197 . ( 2 ) قاله العلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 79 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( ثلاث ) . ( 4 ) في المصدر زيادة : ( سبع مرات ) . ( 5 ) الفقيه 1 : 182 ح 863 .