الشهيد الأول

316

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

لم يكن واجبا فلا يؤدي به الواجب . فروع : لو صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وجبت الجمعة ، لعين ما ذكرناه . ولو بلغ في الصلاة بغير المبطل ، فالأصح الاستئناف إن بقي قدر الطهارة وركعة ، والا استحب البناء ، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب كما مر في الوضوء . وقطع الشيخ في الخلاف بان صلاته شرعية ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( مروهم بالصلاة لسبع ) ، وبنى عليه جواز إمامته في الفريضة ( 1 ) . ورخص لهم في الجمع بين العشائين ، عن زين العابدين عليه السلام ( 2 ) . ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة عن الباقر عليه السلام ( 3 ) وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : بلوغ الغلام والجارية بثلاث عشرة ( 4 ) والسند ضعيف .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 123 المسألة 17 . وقوله صلى الله عليه وآله في : مسند أحمد 2 : 180 ، سنن أبي داود 1 : 133 ح 494 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 197 . ( 2 ) الكافي 3 : 409 ح 2 ، التهذيب 2 : 380 ح 1585 . ( 3 ) الكافي 3 : 409 ح 3 ، التهذيب 2 : 380 ح 1586 . ( 4 ) التهذيب 2 : 380 ح 1588 .