الشهيد الأول
314
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام ، مثله إذا اغتم ( 1 ) والفرق بينهما ان الغم لما مضى ، والهم لما يأتي . وفي الصحاح : الاهتمام الاغتمام ( 2 ) . التاسع عشر : ذكر ابن بابويه ان نافلة الظهر تسمى : صلاة الأوابين ( 3 ) وهو في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : ( وربما أخرت الظهر ذراعا من أجل صلاة الأوابين ) ( 4 ) . فائدة : يشترط في وجوب الصلاة البلوغ والعقل اجماعا ، ولحديث : ( رفع القلم ) ( 5 ) . والخلو في النساء من الحيض والنفاس ، لما مر . واما الاسلام فشرط الصحة لا الوجوب ، وتسقط باسلامه لما سلف . ويستحب تمرين الصبي لست ، رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 7 ) بلفظ ( الوجوب ) في الخبرين تأكيدا للاستحباب . وعن الباقر عليه السلام : في صبيانهم خمس ، وغيرهم سبع ( 8 ) ويضرب عليها لعشر ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال :
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 11 ح 23 . ( 2 ) الصحاح 5 : 2061 مادة همم . ( 3 ) الفقيه 1 : 146 . ( 4 ) الكافي 3 : 289 ح 5 . ( 5 ) مسند أحمد 6 : 100 ، صحيح البخاري : 59 سنن ابن ماجة 1 : 658 ح 2041 ، سنن أبي داود 4 : 139 ح 4398 ، الجامع الصحيح 4 : 32 ح 1423 . ( 6 ) التهذيب 2 : 381 ح 1589 ، 1591 ، الاستبصار 1 : 408 ح 1561 ، 1562 . ( 7 ) التهذيب 2 : 381 ح 1589 ، 1591 ، الاستبصار 1 : 408 ح 1561 ، 1562 . ( 8 ) الكافي 3 : 409 ح 1 ، الفقيه 1 : 182 ح 861 ، التهذيب 2 : 380 ح 1584 ، الاستبصار 1 : 409 ح 1564 .