الشهيد الأول
296
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وهل تجوز الركعة الواحدة في غير الوتر ؟ منع منه في الخلاف والمعتبر ( 1 ) اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، ولرواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن البتيراء ( 3 ) ، يعني : الركعة الواحدة . وقد ذكر الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشر ركعات : يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد مرة والفلق سبعا ، وفي الثانية بعد الحمد الناس سبعا ، ويسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا ، ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة ، والنصر مرة ، والاخلاص خمسا وعشرين مرة . ثم يدعوا بالمرسوم ( 4 ) . ولم يذكر سندها ، ولا وقفت لها على سند من طرق الأصحاب . قال ابن إدريس : قد روي رواية في صلاة الأعرابي ، فان صحت لا تعدي ، لان الاجماع على أن الركعتين بتسليمة ( 5 ) . الخامس : تسقط في السفر نوافل الظهرين عند علمائنا ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : ( الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، الا المغرب فان بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في حضر ولا سفر ) ( 6 ) . ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام : ( لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 119 المسألة 221 ، المعتبر 2 : 18 . ( 2 ) راجع : صحيح مسلم 1 : 508 ح 736 ، سنن ابن ماجة 1 : 418 ح 1318 ، السنن الكبرى 2 : 486 . ( 3 ) النهاية لابن الأثير 1 : 93 ، الفائق 1 : 72 ، وراجع : كشف الخفاء 1 : 330 ح 877 . ( 4 ) مصباح المجتهد : 281 . ( 5 ) السرائر : 39 . ( 6 ) الكافي 3 : 349 ح 3 ، التهذيب 2 : 14 ح 36 . ( 7 ) التهذيب 2 : 14 ح 32 .