الشهيد الأول
297
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
رواية أبي يحيى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال له : ( يا بني : لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ) وقد سأله عن نافلة النهار سفرا ( 1 ) . ورواية صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام ( 2 ) . وروى معاوية بن عمار وحنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قضاءها للمسافر ليلا ( 3 ) . وحمله الشيخ على الجواز ، لقوله عليه السلام : ( أكره أن أقول لهم لا تصلوا ، والله ما ذلك عليهم ) رواه عمر بن حنظلة عنه ، حيث سأله عن قضائها ليلا فنهاه ، فقال : سألك أصحابنا فقلت : أقضوا ( 4 ) . وتثبت الليلية سفرا ، لرواية الحارث بن المغيرة عنه عليه السلام : ( كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر ) ( 5 ) وهو شامل لنافلة الصبح ، وتختص بقول الرضا عليه السلام : ( صل ركعتي الفجر في المحمل ) ( 6 ) . واختلف في الوتيرة ، فالمشهور سقوطها ، وادعي فيه ابن إدريس الاجماع ( 7 ) لروايتي أبي بصير وأبي بصير وأبي يحيى السابقتين ( 8 ) . وفي النهاية : يجوز فعلها ( 9 ) لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : ( انما صارت العشاء مقصورة وليست تترك ركعتاها لأنها زيادة في
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 285 ح 1293 ، التهذيب 2 : 16 ح 44 ، الاستبصار 1 : 221 ح 780 . ( 2 ) التهذيب 2 : 16 ح 45 ، 46 ، 48 ، الاستبصار 1 : 221 ح 781 - 783 . ( 3 ) التهذيب 2 : 16 ح 45 ، 46 ، 48 ، الاستبصار 1 : 221 ح 781 - 783 ( 4 ) التهذيب 2 : 17 ح 47 ، الاستبصار 1 : 222 ح 784 . ( 5 ) التهذيب 2 : 15 ح 39 . ( 6 ) الكافي 3 : 441 ح 12 ، التهذيب 2 : 15 ح 38 . ( 7 ) السرائر : 39 . ( 8 ) تقدمنا في ص 296 الهامش 6 والهامش 1 من هذه الصفحة . ( 9 ) النهاية : 125 .