الشهيد الأول
295
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الوتر : الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . ويستحب أن يقال في السجدة بعد السبع ليلة الجمعة سبع مرات : ( اللهم إني أسألك بوجهك الكريم ، واسمك العظيم ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وان تغفر لي ذنبي العظيم ) ( 2 ) . الرابع : كل النوافل يسلم فيها بعد الركعتين ، الا الوتر فإنه بعد الركعة ، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( مفتاح الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة ) ( 3 ) . وعنه صلى الله عليه وآله : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ، رواه ابن عمر ( 4 ) . ومنع في المبسوط من الزيادة على ركعتين ( 5 ) اقتصارا على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته . وقال في الخلاف : إن فعل خالف السنة ، واحتج باجماعنا ، وبما رواه ابن عمر : ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الليل ، فقال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح ، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) ، ثم ذكر الخبر السابق عن ابن عمر ، وقال : فدل على أن ما زاد على مثنى لا يجوز ( 6 ) . وظاهر كلامه في الكتابين عدم شرعيته وانعقاده .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 343 ح 17 ، التهذيب 2 : 114 ح 428 . ( 2 ) الكافي 3 : 428 ح 1 ، الفقيه 1 : 273 ح 1249 ، التهذيب 2 : 115 ح 431 . ( 3 ) السنن الكبرى 2 : 380 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 419 ح 1322 ، سنن أبي داود 2 : 29 ح 1295 ، الجامع الصحيح 2 : 491 ح 597 ، سنن النسائي 3 : 227 ، سنن الدارقطني 1 : 417 . ( 5 ) المبسوط 1 : 71 . ( 6 ) الخلاف 1 : 527 المسألة 267 . ورواية ابن عمر في : الموطأ 1 : 123 ، صحيح البخاري 2 : 30 ، صحيح مسلم 1 : 516 ح 749 ، سنن أبي داود 2 : 36 ح 1326 ، الجامع الصحيح 2 : 300 ح 437 .