الشهيد الأول
293
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
قانت آناء الليل ساجدا وقائما ) ( 1 ) في أخبار كثيرة رواها هو وغيره . وفي الخلاف : ركعتا الفجر أفضل من الوتر ، باجماعنا ، وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) ( 2 ) . في المعتبر : ركعتا الفجر أفضل من الوتر ، لما رووه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله : ( صلوهما ولو طردتكم الخيل ) . وعن عائشة : لم يكن النبي صلى الله عليه وآله على شئ من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح . وروينا عن علي عليه السلام في قوله تعالى ( ان قرآن الفجر كان مشهودا ) قال : ( ركعتا الفجر تشهدهما ملائكة الليل والنهار ) . وعن الصادق عليه السلام : ( من كان يؤمن بالله فلا يبيتن الا بوتر ) ( 3 ) . قلت : وفيه دلالة على رجحانها على غيرها خرج منه ركعتا الفجر . قال فيه أيضا : ثم نافلة المغرب ، لرواية الحارث ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وان طلبتك الخيل ) ( 4 ) . وخبر الخفاف الآتي يدل عليه .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 299 ح 1371 . والآية في سورة المزمر : 9 . ( 2 ) الخلاف 1 : 523 المسألة 264 . والرواية في : مسند أحمد 6 : 265 ، صحيح مسلم 1 : 501 ح 725 ، الجامع الصحيح 2 : 275 ح 416 ، سنن السنائي 3 : 252 ، السنن الكبرى 2 : 470 . ( 3 ) المعتبر 2 : 16 - 17 . ورواية أبي هريرة في السنن الكبرى 2 : 471 . ورواية عائشة في : مسند أحمد 6 : 54 ، صحيح مسلم 1 : 501 ح 724 ، سنن أبي داود 2 : 19 ح 1254 . ونحو رواية علي عليه السلام في : الكافي 8 : 338 ح 536 ، والفقيه 1 : 291 ح 1321 ، وعلل الشرائع : 324 ، عن علي بن الحسين عليه السلام . ومثل رواية الصادق في : علل الشرائع : 330 عن الباقر عليه السلام . ( 4 ) المعتبر 2 : 17 . ورواية الحارث في : التهذيب 2 : 113 ح 423 . وراوية أبي بصير في : المحاسن : 53 ، الخصال : 610 ، التهذيب 2 : 121 ح 457 .