الشهيد الأول

280

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

والأصح المنع ، لأن العدول إلى النقل ابطال للعمل قطعا ، فيحافظ على حرمة الفريضة . والحمل على ناسي الأذان والجمعة ( 1 ) قياس باطل . ولأنه لو جاز العدول إلى النفل لجاز الابطال بغير واسطة ، وهو لا يقول به . ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا . الفرع الثالث : لو كان في صلاة غير مغنية عن القضاء كبعض الصور السالفة عند من أوجب القضاء ، وكمن ترك شراء الماء لغلائه فإنه يتيمم ويصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد ( 2 ) فالأجود البطلان ، لوجوب الإعادة بوجود الماء بعد الفراغ ، ففي أثناء الصلاة أولى . ويمكن المنع ، لعموم النهي عن الابطال ، والمحافظة على حرمة الصلاة . المسألة السادسة : لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء ، قال المفيد : ان كان الحدث عمدا أعاد ، وان كان نسيانا تطهر وبنى ( 5 ) . وتبعه الشيخ في النهاية ( 4 ) وابن حمزة في الواسطة . وابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشرط النسيان في الحدث ( 5 ) وشرطوا عدم تعمد الكلام ، وعدم استدبار القبلة ، وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء ، قال : ( يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما بقي من صلاته التي صلى بالتيمم ) ( 6 ) . وروى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) القطع والبناء إذا وجد الماء ولم

--> ( 1 ) نفس المصدر السابق ( 2 ) المعتبر 1 : 369 . ( 3 ) المقنعة : 8 . ( 4 ) النهاية : 48 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 53 . ( 6 ) التهذيب 1 : 204 ح 594 ، وفيه : ( على ما مضى ) .