الشهيد الأول

281

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

يذكر الحديث وقد سبقت ( 1 ) وهي دالة على اطلاق ابن أبي عقيل ( 2 ) ، وقد سبق في المبطون حكم يقرب من هذا . والصدوق أورد الرواية الصحيحة ( 3 ) ، فكأنه عامل بها لما ذكر في ديباجة كتابه ( 4 ) . وفي التهذيب احتج بالرواية للمفيد ، وأورد لزوم بناء المتوضئ لو أحدث في أثناء الصلاة ، وأجاب بان الاجماع أخرجه والأخبار . كرواية الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) فمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة : ( ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد ) . ورواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع متلطخا بالعذرة : يعيد الوضوء والصلاة ( 5 ) . وفي المعتبر حسن ما قاله الشيخان ، قال : لأن الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية ، ويتعين حملها على غير صورة العمد ، لأن الاجماع لا يصادمه ( 6 ) . قال : ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكراه فإنها مشهورة ، ويؤيدها ان الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجئه الحدث بخلاف المصلي بالطهارة المائية ، لأن حدثه

--> ( 1 ) تقدمت في صفحة 276 هامش 2 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 53 . ( 3 ) الفقيه 1 : 58 ح 214 . ( 4 ) إشارة إلى قوله : ( . . بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره . . . ) ( 5 ) التهذيب 1 : 205 - 206 والحديثين فيه برقم 596 ، 597 . ( 6 ) المعتبر 1 : 407 .