الشهيد الأول
28
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وآله ) والقبرين عنده مسطحة لا مشرفة ، ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ( 1 ) ولأن التربيع يدل على التسطيح ، ولأن قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة وهو يدل على أنه امر متعارف . واحتج الشيخ أيضا في الخلاف بما رواه أبو الهياج ، قال قال علي ( عليه السلام ) : ( أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا ألا طمسته ) ( 2 ) وفيه أيضا دلالة على عدم رفعه كثيرا . وفي خبر زرارة وجابر عن الباقر ( عليه السلام ) : ( وسوي قبره ) ( 3 ) . ( وسوي عليه ) ( 4 ) دليل على التسطيح . الرابعة عشرة : لا يطرح في القبر من غير ترابه ، ونقل فيه في التذكرة الإجماع ( 5 ) لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يزاد في القبر على حفيرته ، وقال : ( لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه ) رواه عقبه بن عامر ( 6 ) رويناه عن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه ) ( 7 ) . وفي الفقيه : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر ، فهو ثقل على الميت ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 215 ح 3220 ، مسند أبي يعلى 8 : 53 ح 4571 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 369 ، السنن الكبرى 4 : 3 . ( 2 ) الخلاف 1 : 707 المسألة : 505 . والرواية في : صحيح مسلم 2 : 666 ح 969 ، سنن أبي داود 3 : 215 ح 3218 ، الجامع الصحيح 3 : 366 ح 1049 ، السنن الكبرى 4 : 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 459 ح 1490 . ( 4 ) التهذيب 1 : 459 ح 1496 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 53 . ( 6 ) السنن الكبرى 3 : 410 . ( 7 ) الكافي 3 : 202 ح 4 ، التهذيب 1 : 460 ح 1500 . ( 8 ) الفقيه 1 : 120 ح 576 .