الشهيد الأول
29
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وابن الجنيد : لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن ، ولا بأس بذلك بعد الدفن : وعن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تطينوا القبر من غير طينه ) ( 1 ) . ويستحب كثرة الدعاء له والاستغفار في كل حال ، ويسأل الله تثبيته عند الفراغ من دفنه . الخامسة عشرة : يستحب أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة ليزار ويترحم عليه ، كما فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث أمر رجلا بحمل صخرة ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون ، فعجز الرجل فحسر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذراعيه ، فوضعها عند رأسه ، وقال : ( اعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهله ) ( 2 ) . وروينا عن يونس بن يعقوب ، قال : لما رجع الكاظم ( عليه السلام ) من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة له في رجوعه بفيد ( 3 ) فأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ، ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : لا بأس أن يوضع عليه الحصا والصندوق والعلامة . وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : ( لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه ) ( 5 ) . فيمكن الجمع بحمل المطلق هنا على المقيد في خبر السكوني ، وحمل التجصيص المكروه على ما كان بعد اندراسه لا ما وقع ابتداء ، كما قاله الشيخ
--> ( 1 ) الكافي 3 : 201 ح 1 ، التهذيب 1 : 460 ح 1499 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 212 ح 3206 ، السنن الكبرى 3 : 412 . ( 3 ) فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة ، معجم البلدان 1 : 282 . ( 4 ) الكافي 3 : 202 ح 3 ، التهذيب 1 : 461 ح 1501 ، الاستبصار 1 : 217 ح 767 . ( 5 ) التهذيب 1 : 461 ح 1503 ، الاستبصار 1 : 217 ح 767 .