الشهيد الأول

261

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

صنع بشماله كما صنع بيمينه ( 1 ) . نعم ، قال المفيد في كتاب الأركان في ظاهر كلامه بالضربتين مطلقا ، وهو مروي صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : كيف التيمم ؟ قال : ( هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بكفيك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ) ( 3 ) . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) سألته عن التيمم ، فقال : ( مرتين مرتين للوجه واليدين ) ( 3 ) . وروي حسنا عن إسماعيل بن همام عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ( التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين ) ( 4 ) . وأول الأول : بتمام الكلام عند قوله : ( ضرب واحد للوضوء ) ، ويبتدأ بقوله : ( والغسل من الجنابة تضرب بكفيك مرتين ) ، وعلى هذا يقرأ الغسل بالرفع ، وهو الذي لحظه الشيخ ( 5 ) وتبعه في المعتبر ( 6 ) فلا يخلو عن تكليف . والآخران : بان لا عموم للصدر المحلى بلام الجنسية مع امكان أن تكون عهدية أيضا . والأكثر على أن الضربة للوضوء والضربتين للغسل ( 7 ) ، جمعا بين هذين وبين أخبار مطلقة في الضربة كخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 8 ) وخبر عمرو

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 210 ح 612 ، الاستبصار 1 : 172 ح 600 . ( 2 ) التهذيب 1 : 210 ح 611 ، الاستبصار 1 : 172 ح 599 . ( 3 ) التهذيب 1 : 210 ح 610 ، الاستبصار 1 : 172 ح 598 . ( 4 ) التهذيب 1 : 210 ح 609 ، الاستبصار 1 : 172 ح 597 . ( 5 ) التهذيب 1 : 211 . ( 6 ) المعتبر 1 : 388 . ( 7 ) راجع : المقنعة : 8 ، الفقيه 1 : 57 ، المبسوط 1 : 33 ، المعتبر 1 : 338 . ( 8 ) التهذيب 1 : 212 ح 614 ، الاستبصار 1 : 171 ح 594 .