الشهيد الأول

250

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

مع وجود الماء بعيد ، وحمله على دم التمتع قياس من غير جامع ، ويعارض بوجوب فطرتها فكذا ماء طهارتها . ولو عجزتا عن المباشرة ، فالأقرب : وجوب الإعانة عليه ، لمثل ما قلناه . الرابعة : لو توضأ المجنب غير معتقد للشرعية فلا إثم ، ولو اعتقدها بني على ما مر . ولو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء أبدع ولم يخرج عن الاجزاء ، قاله جماعة من الأصحاب ( 1 ) لحصول الرافع بكماله . ويمكن البطلان ، لقصور نيته في الغسل بحسب معتقده ، والفرق بين تقدم الوضوء وتأخيره ، لأن النية جازمة باستباحة الصلاة إذا تقدمه الوضوء بخلاف ما إذا تأخر . الخامسة : المرتد يجب عليه الغسل عند سببه كالكافر بل أولى ، لالتزامه بحكم الاسلام ، ولا يصح منه مرتدا ، لعدم التقرب . ولو ارتد في أثناء الغسل لم يبطل فيما مضى ، فلو عاد بنى بنية مستأنفة ، والظاهر : أنه لا يجب عليه طهارة بدنه ، كالكافر إذا أسلم . ولو ارتد بعد الغسل لم يؤثر في ابطاله على الأصح ، وتحقيقه في الكلام .

--> ( 1 ) لاحظ : النهاية : 23 ، نهاية الأحكام 1 : 112 ، تذكرة الفقهاء 1 : 24 .