الشهيد الأول
221
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إيماء إليه ، حيث قال : ( اغتسل ( 1 ) من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصيبها الماء . فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده ) ، رواه الكليني بسنده ( 2 ) ورواه العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) وبموجبه قال الجعفي . والعصمة تنفيه ، إلا أن يحمل على الترك للتعليم ، ويكون من الجانب الأيسر . فان قلت : قد روى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( تصب الماء على رأسك ثلاثا ، وتفيض على جسدك بالماء ) ( 4 ) . وروى أحمد بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( ثم أفض على رأسك وجسدك ) ( 5 ) . وروى سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ليصب على رأسه ثلاثا ) ، قال : ( ليصبه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ويفيض الماء على جسده كله ) ( 6 ) . وروى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام : ( تصب على رأسك ثلاثا ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين ) ( 7 ) . وروى بكر بن حرب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : ( إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما ، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء
--> ( 1 ) في المصدرين زيادة : ( أبي ) . ( 2 ) الكافي 3 : 45 ح 15 . وفي التهذيب 1 : 365 ح 1108 عن أبي بصير . ( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 265 ح 1015 و 1017 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 41 و 42 ، سنن الدارقطني 1 : 112 . ( 4 ) التهذيب 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 118 ح 398 . ( 5 ) قرب الإسناد : 162 ، التهذيب 1 : 131 ح 363 ، الاستبصار 1 : 123 ح 419 . ( 6 ) التهذيب 1 : 132 ح 364 . ( 7 ) الكافي 3 : 43 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 ح 365 ، الاستبصار 1 : 122 ح 412 .