الشهيد الأول
222
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
فليغسلهما ) ( 1 ) . وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أصاب من جارية له بين مكة والمدينة ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها ، وقال : ( إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ) . فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأس الجارية ، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى ذلك المكان ، فقالت له أم إسماعيل : أي موضع هذا ؟ قال لها : ( هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول ) ( 2 ) . وروى حكم بن حكيم بضم الحاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( وأفض على رأسك وجسدك ، وان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان ( 3 ) تغسل رجليك ، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ) ( 4 ) . وروى يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( ثم يصب على رأسه ، وعلى وجهه ، وعلى جسده كله ، ثم قد قضى الغسل ) ( 5 ) . ويقرب منه رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) . وهذه الأخبار كلها ظاهرة في عدم الترتيب في البدن ، وبعضها في عدمه في الرأس أيضا . قلت : المطلق يحمل على المقيد ولو اتحد المقيد وتعدد المطلق . ويدل على وجوب الترتيب في الرأس بعد الإجماع : رواية حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بداله ان يغسل رأسه ،
--> ( 1 ) الكافي 3 : 44 ح 10 ، التهذيب 1 : 132 ح 366 ، عن بكر بن كرب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 134 ح 370 ، الاستبصار 1 : 124 ح 422 . ( 3 ) في المصدر : ( ألا ) . ( 4 ) التهذيب 1 139 ح 392 . ( 5 ) التهذيب 1 : 142 ح 402 . ( 6 ) التهذيب 1 : 370 ح 1131 .