الشهيد الأول

196

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

والعدم ، لعدم نقل مثله . وقطع في التذكرة بالأول ( 1 ) . الثاني : هل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرة ؟ الظاهر : لا ، للأصل من عدم الشرعية ، ولأدائه إلى الكثرة المفرطة . وربما فهم عدم تجديده لذلك من كلام ابن بابويه ( 2 ) . وتوقف في المختلف ، لعدم النص إثباتا ونفيا ( 3 ) . الثالث : الأقرب : انه لا يستحب تجديده لسجود التلاوة والشكر ، ولما الوضوء شرط في كماله ، للأصل . وفي الطواف احتمال ، للحكم بمساواته الصلاة . المسألة الثانية : في الجبائر . وفيها نكت : الأولى : الجبيرة إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة وجب ، تحصيلا لمسمى الغسل والمسح . وإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل ، سواء وضعها على طهر أو لا ، قاله في المبسوط ( 4 ) قال في المعتبر : وهو مذهب الأصحاب ( 5 ) . قلت : فيه تنبيه على قول بعض الشافعية بوجوب إعادة الصلاة لو وضعها على غير طهر ( 6 ) بل قال بعضهم بوجوب الإعادة مطلقا ( 7 ) . أما عدم المسح عليها والحالة هذه فلا قائل به ، قال في التذكرة : ولا نعلم فيه مخالفا ، لأن العامة رووا أن عليا ( عليه السلام ) قال : ( انكسر إحدى زندي ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 20 . ( 2 ) الفقيه 1 : 26 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 27 . ( 4 ) المبسوط 1 : 23 . ( 5 ) المعتبر 1 : 161 . ( 6 ) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 44 ، المجموع 2 : 329 . ( 7 ) قاله البغوي ، لاحظ : المجموع 2 : 329 .